وأما الشبهة الثالثة : فالجواب عنها من وجهين :
الأول : لا نسلم أن القدرة باقية.
الثانى : وإن سلمنا أنها باقية ؛ ولكن ما المانع من انتفائها بوجود (١) ضد خلق الله ـ تعالى ـ مقارنا للقيد ، وإن لم يكن القيد ضدا لها.
وأما المسلك الإلزامى : فمن أربعة أوجه :
الأول : هو أنهم قالوا : القدرة مشاركة لباقى الأعراض فى كل صفة ، ولم تتميز عن باقى الأعراض على أصل الخصوم بغير صفة التمكن من الفعل ؛ فإذا امتنع التمكن من (٢) الفعل (٢) : بالمانع مع / وجود القدرة ؛ ففيه قلب لحقيقتها ، وإبطال لخاصيتها ؛ وهو محال.
الثانى : هو أن العجز : إنما كان مضادا للقدرة من جهة اقتضائه ؛ لامتناع الفعل ، فلو جاز أن يمتنع الفعل مع بقاء القدرة ؛ لما لزم كون (٣) العجز ضدا.
الثالث : هو أن مقتضى القدرة على أصل الخصوم : التمكن من الفعل ، ومقتضى المنع : امتناع التمكن ، فلو جاز اجتماع القدرة ، والمنع ؛ إما أن يثبت مقتضاهما ، أو لا يثبت مقتضى واحد منهما ، أو يثبت مقتضى أحدهما دون الآخر. لا جائز أن يقال بالأول : إذ هو جمع بين النفى ، والإثبات معا ؛ وهو محال. ولا جائر أن يقال بالثانى : لما فيه من إثبات واسطة بين النفى ، والإثبات ؛ وهو ممتنع.
ولا جائز أن يقال بالثالث : إذ ليس أحدهما أولى من الآخر.
الرابع : هو أن القول باستمرار القدرة مع ارتفاع التمكن بالمنع وثبوته مع زوال المنع يوجب تغيير حكم الذات ، وتغيير حكم الذات يوجب ثبوت معنى زائد على الذات ؛ وهو محال مخالف للمعقول.
__________________
(١) فى ب (بوجوب).
(٢) فى ب (بالفعل).
(٣) فى ب (من كون).