الجواب : إن الذي أوجب الإشكال في المسألة اللفظ المشترك في كتاب الله ، فكما يطلق على القرآن يطلق على ما كتب الله تعالى عنده مما هو حكمه وفرضه على العباد ، كان مسطورا في القرآن أو لا ، كما قال تعالى : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) (١) أي حكم الله فرضه ، وكل ما جاء في القرآن من قوله : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) فمعناه فرضه وحكم به ، ولا يلزم أن يوجد هذا الحكم في القرآن.
والسادس : قول من زعم أن قوله تعالى الإماء (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) (٢) لا يعقل مع ما جاء في الحديث أن النبي صلىاللهعليهوسلم رجم ورجمت الأئمة بعده ، لأنه يقتضي أن الرجم ينتصف وهذا غير معقول ، فكيف يكون نصفه على الإماء؟ ذهابا منهم إلى أن المحصنات هن ذوات الأزواج ، وليس كذلك ، بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر ، بدليل قوله أول الآية : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ
__________________
ـ وباب : من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه ، وباب : إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم ، وباب : هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه ، وأخرجه في كتاب : الوكالة ، باب : الوكالة في الحدود ، وأخرجه في كتاب : الشهادات ، باب : شهادة القاذف والسارق والزاني ، وأخرجه في كتاب : الصلح ، باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، وأخرجه في كتاب : الشروط ، باب : التي لا تحل في الحدود ، وأخرجه في كتاب : الأيمان والنذور ، باب : كيف كان يمين النبي صلىاللهعليهوسلم ، وأخرجه في كتاب : الأحكام ، باب : هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور ، وأخرجه في كتاب : خبر الواحد ، باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد ، وأخرجه مالك في كتاب : الاعتصام ، باب : الاقتداء بسنن النبي صلىاللهعليهوسلم (الحديث : ١٢ / ١٢١). وأخرجه مسلم في كتاب : الحدود ، باب : من اعترف على نفسه بالزنا (الأحاديث : ١٦٩٧ ، ١٦٩٨). وأخرجه في الموطأ في كتاب : الحدود ، باب : ما جاء في الرجم (الحديث : ٢ / ٨٢٢). وأخرجه الترمذي في كتاب : الحدود ، باب : ما جاء في الرجم على الثيب (الحديث : ١٤٣٣). وأخرجه أبو داود في كتاب : الحدود ، باب : المرأة التي أمر النبي صلىاللهعليهوسلم برجمها من جهينة (الحديث : ٤٤٤٥). وأخرجه النسائي في كتاب : القضاة ، باب : صون النساء عن مجلس الحكم (الأحاديث : ٨ / ٢٤٠ ، ٢٤١). وأخرجه ابن ماجه في كتاب : الحدود ، باب : حد الزنا (الحديث : ٢٥٤٩). وأخرجه الدارمي في كتاب : الحدود ، باب : الاعتراف بالزنا (الحديث : ٢ / ١٧٧).
(١) سورة : النساء ، الآية : ٢٤.
(٢) سورة : النساء ، الآية : ٢٥.