الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) (١) وليس المراد هنا إلا الحرائر ، لأن ذوات الأزواج لا تنكح.
والسابع : قولهم : إن الحديث جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ، ولا على خالتها ، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والله تعالى لما ذكر المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأخت ، ومن الجمع إلا الجمع بين الأختين ، وقال بعد ذلك : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٢) فاقتضى أن المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتها ، وإن كان رضاع سوى الأم والأخت حلالا.
وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم لا تعارض فيه على حال.
والثامن : قول من قال : إن قوله عليه الصلاة السلام : «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (٣) مخالف لقوله : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» (٤).
والمراد بالوجوب هنا التأكيد خاصة ، بحيث لا يكون تركا للفرض ، وبه يتفق معنى الحديثين فلا اختلاف.
__________________
(١) سورة : النساء ، الآية : ٢٥.
(٢) سورة : النساء ، الآية : ٢٤.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة ، باب : فضل الغسل يوم الجمعة ، وباب : الطيب للجمعة ، وباب : هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان ، وأخرجه في كتاب : صفة الصلاة ، باب : وضوء الصبيان وأخرجه في كتاب : الشهادات ، باب : بلوغ الصبيان وشهادتهم (الأحاديث : ٢ / ٢٩٨ ، ٢٩٩). وأخرجه مسلم في كتاب : الجمعة ، باب : وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال (الحديث : ٨٤٦). وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب : الجمعة ، باب : العمل في غسل يوم الجمعة (الحديث : ١ / ١٠٢). وأخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة ، باب : في الغسل يوم الجمعة (الحديث : ٣٤١). وأخرجه النسائي في كتاب : الجمعة ، باب : الأمر بالسواك يوم الجمعة ، وباب : إيجاب الغسل يوم الجمعة (الحديث : ٢ / ٩٢).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة ، باب : في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (الحديث : ٣٥٤). وأخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة ، باب : ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (الحديث : ٤٩٧). وأخرجه النسائي في كتاب : الجمعة ، باب : الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (الحديث : ٣ / ٩٤).