قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب مثله (٢).
[ ٣٤٣٨٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أن عليا عليهالسلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسهاقبل أن تطهر الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (١).
قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أنه إنما ضربه الحد لانه كان وطئها ، وجوز الشيخ حمله على عدة الوفاة في صورة عدم الخروج من العدة بالوضع.
[ ٣٤٣٨٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنه تقدم بعلم (١) وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه قال : لأنه تقدم بغير علم.
أقول : ويأتي وجهه (٣).
__________________
(٢) الكافي ٧ : ١٩٢ | ٢.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢١ | ٦٤ ، والكافي ٧ : ١٩٣ | ٥.
(١) الفقيه ٤ : ١٩ | ٤٤.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢١ | ٦٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٩ | ٧٨١.
(١) في الكافي : بغير علم ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٧ : ١٩٣ | ٣.
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.