[ ٣٤٣٨٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر ، قال : إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به؟ قال : إن أصاب منه (١) شيئا فليأخذه ، وإن لم يصب منه (٢) شيئا ، فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (٣).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤).
[ ٣٤٣٨٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ، ما له يضرب ـ إلى أن قال : ـ فأخبرت أبا بصير ، فقال : سمعت جعفرا عليهالسلام يقول : إن عليا عليهالسلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم قال : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب ، عن أبي بصير ، وذكر آخر الحديث (١).
__________________
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢١ | ٦٣.
(١ و ٢) في المصدر : منها.
(٣) الكافي ٧ : ١٩٣ | ٤.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٧٧ | ١٩١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٨٩ | ٦٨٦.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥ | ٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٩ | ٧٨٢.
(١) الفقيه ٤ : ١٦ | ٢٧.