عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، فقال : إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله صلىاللهعليهوآله من سارق بعد يده ورجله.
[ ٣٤٦٩٥ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به.
قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال : استودعه السجن أبدا واغني (١) عن الناس شره.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد (٢) ، والذي قبله بالإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله.
[ ٣٤٦٩٦ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل سرق؟ فقال : سمعت أبي يقول : اتي علي عليهالسلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم اتي به ثانية
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٢ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٤ | ٤٠٣.
(١) في علل الشرائع : وأكفي ( هامش المخطوط ).
(٢) علل الشرائع : ٥٣٦ | ٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٤ | ٤٠٥.