فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله لا اخالفه.
[ ٣٤٦٩٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد ، والأول بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
[ ٣٤٦٩٨ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمثل (١) ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل.
ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد (٢).
[ ٣٤٦٩٩ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٨ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) تفسير العياشي ١ : ٣١٨ | ١٠٥.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٣ | ٤٠٠.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٧٠ | ٤٥.
(١) يمثل : يصور مثالا. « النهاية ٤ : ٢٩٥ ».
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب حد المرتد.
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٢٣ | ٦ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٤ | ٤٠٤.