إلى المساكين وتدخل في عموم قوله تعالى : (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) وما أشبه هذه الآية من الأمر بالطاعات والقربات ، وظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب.
فإن قيل : على الاستدلال بقوله تعالى : (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) في هذا الموضع وأشباهه من المسائل الّتي استدللنا بهذا العموم فيها : ما أنكرتم من فساد الاستدلال بذلك من جهة أن الخير لا نهاية له ، ومحال أن يوجب الله تعالى علينا ما لا يصحّ أن نفعله ، وإذا لم يصحّ إيجاب الجميع وليس البعض بذلك أولى من البعض بطل الاستدلال بالآية.
قلنا : لا شبهة في أنّ إيجاب ما لا يتناهى لا يصحّ غير أنّا نفرض المسألة فنقول : قد ثبت أن من عقّ دفعة واحدة عن ولده يكون فاعلا لخير وفعل المرّة صحيح غير محال فيجب تناول الآية له ، وهكذا نفرض في كلّ مسألة. وموضع استدلالنا بعموم هذه الآية على وجوب شيء من العبادات والقربات وأن نعين على ما يصحّ تناول الإيجاب له ثم ندخله في عموم الآية.
ويمكن أن نذكر للمخالف على سبيل المعارضة بما يروونه عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال في المولود : «أهريقوا عنه دما» (١) ، وفي خبر آخر : «يعقّ عن الغلام شاتان» (٢).
وعن عائشة أنها قالت : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أن نعقّ عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة» (٣).
وروي عن ابن عبّاس : «أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عقّ عن الحسن والحسين صلّى الله عليهما كبشا كبشا» (٤) فجمع عليهالسلام في إيجاب العقيقة بين القول والفعل.
وليس لهم أن يتعلّقوا بما يروونه عن النبيّ عليه وآله السلام من قوله : «ليس في المال حقّ سوى الزكاة» (٥).
__________________
(١) صحيح البخاري ، ٧ : ١٠٩.
(٢) جامع الأصول ، ٨ : ٣١٥.
(٣) جامع الأصول ، ٨ : ٣١٦.
(٤) جامع الأصول ، ٨ : ٣١٦.
(٥) سنن ابن ماجة ، ١ : ٥٧٠.