ظاهره الوجوب ، وأن يكون شرطا ، ولم يقل أحد من الأمة أنّ الشهادة في الرجعة واجبة ، وأنها شرط فيه.
وقد اختلفوا في كونها شرطا في الطلاق ، فنفاه قوم ، وأثبته قوم ، فيجب أن يكون الأمر بالشهادة الّذي ظاهره يقتضي الوجوب مصروفا إلى الطلاق دون الرجعة الّتي قد اجتمعت الأمّة على أنّه ليس بشرط فيها (١).
[الثاني :] وممّا إنفردت الإمامية به في هذه الاعصار وإن روي لهما وفاق قديم ، القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض ، إذا كانوا عدولا من غير إستثناء لأحد ، إلّا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه (٢) من أنّه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له ، ويجوز شهادة الوالد لولده وعليه ... دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ، وأيضا قوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) ، فشرط تعالى العدالة ولم يشرط سواها ، ويدخل في عموم هذا القول ذو القرابات كلّهم ، وقوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) (٣) يدلّ أيضا على هذه المسألة (٤).
[الثالث :] وممّا انفردت به الإمامية إلّا من شذ من جملتهم وسنتكلم عليه ، القول بشهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا مقبولة ، وتقبل أيضا على غيرهم ولهم ولا تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولا.
وقد روي عن أنس موافقة الإمامية في قبول شهادة العبيد العدول ، وهو قول الليث ، وأحمد بن حنبل ، وداود ، وأبي ثور (٥) ، وروي عن الشعبي أنّه قال :
يقبل فيما قلّ من الحقوق ولا يقبل فيما كثر (٦).
__________________
(١) الرسائل ١ / ٢٣٨.
(٢) الوسائل ، ١٨ : ٢٧١ ح ٦.
(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٢.
(٤) الانتصار : ٢٤٤ وراجع أيضا الرسائل ، ١ : ٢٤٦.
(٥) المغني (لابن قدامة) ، ١٢ : ٧٠.
(٦) نفس المصدر ، ١٢ : ٧١.