وأقول :
روى مسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة (١) ، ولا ريب بدلالته على حرمة نداء عمر ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : مالكم أن تنزروا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أي تستعجلوه وتستحوه .
كما يدلّ على حرمته قوله تعالى : ( لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ ) (٢) .
وقول الخصم : إنّه وارد في غير الصلاة ، دعوى بلا بينة .
وأما رفع الصوت بالأذان ، فخارج بالدليل ، أو لأن الآية مختصة بمقام التخاطب مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم .
وما صححه الخصم من نداء بلال عند حجرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : الصلاة الصلاة ، كاذب .
ولو سلّم فغايته أن يجعل مقيّداً للآية لا جواباً عن الحديث ، إذ ليس هذا النداء مقصوداً به النزروالإعجال ، بل التنبيه ، بخلاف نداء عمر ، ولذا لم يؤنب بلالاً ، ولم ينكر عليه ، كما فعل مع عمر.
***
__________________
(١) في باب وقت العشاء وتأخيرها . منه قدسسره ، صحيح مسلم ٢ / ١١٥
(٢) سورة الحجرات ٤٩ : ٢ .