وقال الفضل (١) :
قد سبق أن متعة النساء كانت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم أبيحت ، واختلف في أنّه تقرّر الأمر على الحرمة أو الإباحة ، والنص يقتضي الحرمة كما ذكرنا (٢) .
وأكثر العلماء على الحرمة ، وبعض الصحابة كانوا يقولون : بالإباحة ، ولكن الأكثرون تابعوا رأي عمر ، وإليه ذهب الأئمة الأربعة وسائر أصحاب الحديث ، ومن اعترض من الصحابة على عمر لم يبلغه أن الأمر تقرّر على الحرمة ، فأي ذنب يتصوّر فيه لعمر حتى يقول : إنّه فعل كبيرة ، نعوذ بالله من هذه الاعتقادات.
ثمّ ما ذكر في متعة الحج فقد ذكر نهي عمر وأنه نهى عن وأنه نهى عن المتعة ، فإن للإمام المجتهد أن يختار طريقاً من الطرق المتعدّدة التي جوزها الشريعة ، والحج ينعقد بثلاثة طرق : بالإفراد والقرآن ، والتمتّع ، فكان لعمر أن يختار القرآن والإفراد ، وينهى عن المتعة لمصلحة رآها ، وهذا لاينافي كونه جائزاً ، فإن المباح قد يصير منهياً عنه ؛ لتضمنه أمراً مكروهاً ، وللإمام النهي عنه.
وأيضاً يحتمل أن عمر سمع من رسول الله شيئاً في المتعة فعمل بما سمع هو بنفسه ؛ لأنّ الدليل عنده يقيني ، وأمثال هذا لا يعد من الكبائر ، كما عده هذا الرجل وأساء الأدب .
__________________
(١) إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : ٦٥٤(حجري ) .
(٢) راجع ٧ / ٢٥٢ ــ ٢٥٣ من هذا الكتاب.