وقال الفضل (١) :
قد ثبت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد جعل كل حجرة ملكاً لصاحبتها ، الساكنة فيها من أزواجه ، وهذا أمر كان مقرراً في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فی حال حياته ، فلا يحتاج إلى طلب البينة بعد الوفاة ، بخلاف فدك ، فإنّها كانت تحت يدي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كسائر أموال الفيء ، ولم تكن في تصرّف فاطمة ، فكان الواجب على أبي بكر طلب البينة.
على أنا قد أثبتنا قبل أن حديث دعوى فاطمة النَّحْلةَ وإقامة البينة لم يصح ، لأنّه صح فى البخاري أنّ فاطمة طلبتها من أبي بكر ميراثاً ، فلم يكن لها أن تطلبها نحلة ، وقد صح الأوّل فسقط الثاني ، لأنّه غير مذكور في الصحاح ، والله أعلم .
وقد وجدت في كتاب «أعلام الحديث في شرح البخاري» لأبي سليمان الخطابي (٢) أنه قال : «بلغني عن سفيان بن عيينة ، أنّه كان يقول : أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في معنى المعتدات ، إذ كن لا يجوز لهنّ أن ينكحْنَ
__________________
(١) إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : ٦٩٠(حجري ) .
(٢) الخطابي : أحمد ، وقيل : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي ، محدث ، لغوي ، فقيه ، أديب .
ولد سنة ٣٠٨ ه ــ ، وقيل ٣١٩ ه ــ ٣١٩ ه ــ د ، وتوفي سنة ٣٨٨ ه ــ .
من تصانيفه : اصلاح غلط المحدثين ، معالم السنن في شرح سنن أبي داود ، شرح البخاري ، اعلام الحديث ، وغيرها .
انظر : هدية العارفين ٥ / ٦٨ ، أعلام الزركلي ٢ / ٢٧٣ ، معجم المؤلفين ١ / ٢٣٨ رقم ١٧٢٧.