وقال الفضل (١) :
الظاهر أن هذا الخبر موضوع ، ولا كل ماذكر في كتب أهل السنة نحكم على صحته ، وإنّما قلنا : إنّ الظاهر أنّ هذا الخبر موضوع ؛ لوجوه :
الأول : إنّه من المنكرات غير مألوف من أُمور الدين أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمر بقتل من يمدحه الأصحاب : إنّه يصوم ، ويصلي ، ويتصدق ، وهذا من منكرات الدين ولم يرو مثله .
الثاني : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لو أراد قتله ، لم يكن يأمر أكابر الصحابة بهذا الأمر ، بل كان يأمر أحداً من الأصحاب فيقتله ، ومثل هذا الأمر منكر من أحوال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم .
الثالث : إن هذا الذي أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بقتله ــ كما زعم الراوي ــ كان ذلك الرجل الذي هو أصل الخوارج ، وهو الذي أصل الخوارج ، وهو الذي قتله علي بعد هذا ، وهو ذو الخويصرة الذي قال الرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اعدل ، فإنك لا تعدل ، أن يأذن له في ضرب عنقه ، فلم يأذن له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولو كان يريد قتله لكان يأذن لعمر في قتله .
الرابع : إن أصول الفرق المبتدعة أقوام شتّى ، ولم يشتهر أن رجلاً واحداً أصل هذه الجماعات .
وبالجملة : هذا الحديث ظاهر عليه أنّه من المنكرات .
__________________
(١) إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : ٦٣٤(حجري ).