وقال الفضل (١) :
ذكر العلماء أنّ حدّ الشارب للخمر لم يتعيّن في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكانوا إذا أتوا بشارب الخمر يضربونه بالنعال والجريد وأطراف الثوب ، ثمّ بعد وفاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع أبو بكر من حضر ضرب شارب الخمر ، وقاسوه بأربعين جلدة ، فعينوا له ذلك ، وهذا كان بالاجتهاد ، فلا عجب أن عمل عمر بالاجتهاد ؛ لأنه محل الاجتهاد .
***
__________________
(١) إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : ٦٦٤ ( حجري ) .