وأقول :
سبق ما فیه فی ماخذ عمرمفصلاً (١) ، وبالجملة : يستفاد من كثير من أخبارهم وأقوالهم أنّ التراويح ليست من سُنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل من بدع عمر وأولياته ، ولا يدفع الطعن منه الخلاف ؛ لأنّه من أخبارهم ومحلّ التهمة ، ونحن لا نعرف عبادةً مبتدعة وهي سُنّة ، بل لا يمكن لاعتبار التقرّب وقصد الامتثال في العبادة ، ومع فرض الابتداع ، لا أمر حتى تكون مسنونة ومقصوداً بها الامتثال ، وليس عندنا أصل ديني يقتضي جواز الجماعة وترك الفاتحة في النافلة ، مع قوله : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (٢) .
ولو سلّم أن الجماعة في نافلة رمضان غير محرّمة ، فلا شك باستفادة مرجوحيتها من أخبارهم ، ومفضولية النافلة في المسجد عن في البيت ، فإذا فضّل عمر التراويح وكونها في المسجد كان مبدعاً ، وهو كاف فى الطعن به.
***
__________________
(١) راجع ٧ / ٣٢٤ ــ ٣٢٦ من هذا الكتاب.
(٢) صحيح البخاري ٢ / ٣٠٢ ح ١٤٤ ، صحیح مسلم ٢ / ٩ ، مسند أحمد ٢ / ٤٢٨ ، سنن الترمذي ٢ / ١٢٣ و ١٢٤ ضمن ح ٣١٢ ، سنن أبي داود ١ / ٢٤٢ و ٨٢٠ وص ٢١٥ ح ٢٢ و ٨٢٣ ، سنن الدار قطني ١ / ٢٥٤ ــ ٢٥٥ ١٢١٣ ، السنن الكبرى ــ للبيهقي ــ ٢ / ٣٨ و ٥٩ و ٣٧٥ ، حلية الأولياء ٧ / ١٢٤ ، المغني لابن قدامة ١ / ٥٢٥ وص ٥٣٥ ، مصابيح السنّة ١ ٥٣٥ ، مصابيح السنّة ١ / ٣١٩ ح ٥٧٧.