وأقول :
لا يصح الحصر في هذه الأمور الثلاثة ، بل هناك أمر آخر وهو الشاهد مع يمين المدعي ، كما سبق دليله في أمر فدك (١) .
فحينئذ لو سلّم أن سيدة النساء هي المدعية المكلّفة في الإثبات وأنّها لا بيّنة لها ، فلا يصح لأبي بكر أن يحكم عليها بعد شهادة أمير المؤمنين عليهالسلام لها من دون أن تنكل عن اليمين.
ولو فرض أنه لا يرى الحكم بالشاهد واليمين ، فليس لأبي بكر أن يتولّى على فدك بدون أن يحلف هو ؛ لأنه الخصم ، أو أظهر الخصماء ، كما سبق توضيحه .
ثمّ إن قوله : « أو علم الحاكم إن أراد به اطلاعه ، فلا بد من زيادة قسم آخر ، وهو علم الحاكم بصدق المدعي ، ومطابقة دعواه للواقع من غير جهة الاطلاع ، كما تشهد له قصة شهادة خزيمة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّها تدل على جواز الشهادة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للعلم بصدقه ، وهو يستدعي جواز الحكم له بالأولوية ، بل بمقتضى عدم إجراء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في هذه القصة أحكام التداعي على نفسه ، مع مداعاة خصمه له ، يُعلم مضي قوله ووجوب الحكم له بلا بيّنة ، وبذلك يعلم ما في قول الخوارزمي : ولو ادعى محمد على ذمي ... إلى آخره .
كما أنه بمقتضى صحة شهادة خزيمة ينبغي لأبي بكر والمسلمين أن
__________________
(١) راجع ٧ / ٩٨ و ١٠٣ من هذا الكتاب