قال المصنّف ــ أجزل الله ثوابه ــ (١) :
ومنها : إن أبا بكر حلف أن لا يغير ما كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين : كان أبو بكر يقسم خمس النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، غير غير أنّه لم يكن يعطي قرابة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كما كان رسول الله يعطيهم (٢) .
وهذا تغيير ، مع أنّه حلف أن لا يغيّر .
فلم لا غير مع فاطمة عليهاالسلام ويقضي فيها بعض حقوق نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم ؟
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، قال : كتب عبد الله بن عباس إلى نجدة بن عامر الحروري في جواب كتابه ، وكتب : تسألني عن الخمس لمن هو ؟ وإنّا نقول : هو لنا ، وأبى علينا قومك ذلك (٣) .
__________________
(١) نهج الحق : ٣٦١.
(٢) الجمع بين الصحيحين ٣ / ٣٦٩ ــ ٣٧٠ ح ٢٨٥٦ ، وأنظر : سنن أبي داوود ٣ / ١٤٥ ــ ١٤٦ح٢٩٧٨و٢٩٧٩.
(٣) الجمع بين الصحيحين ٢ / ١٢٨ ح ١٢٢٢ ، وأنظر : صحيح مسلم ٦ / ١٩٧ ، سنن أبي داود ٣ / ١٤٦ ح ٢٩٨٢ ، سنن النسائي ٧ / ١٢٨ وص١٢٩.