وقال الفضل (١) :
قد تقرّر في الشرع أن الحاكم لا بد له من مستند في حكمه ، وذلك المستند للحكم ؛ إما البيئة العادلة ؛ أو اليمين ؛ أو علم الحاكم .
ثمّ إنّ الحاكم ليس له أن يحكم بغير المستند ، وكل هذه الأمور تقرّر في الشرع ، ولا خلاف في هذا .
فالحاكم في حكمه مشروط عليه وجود المستند ، والحكم مشروط به ، فإذا فقد الشرط فقد المشروط ، لا أنّ الحاكم إذا تيقن صدق المدعي فله الحكم .
ألا ترى أنّ في الحدود لا يجوز للحاكم أن يعمل بعلمه ؟! فإذا رأى الحاكم أن فلاناً زنى ، وهو شاهد فعل الزنا بشرائطه المعتبرة في الشهادة على الزنى ، فلا يجوز له الحكم ، مع وجود العلم اليقيني بالزنى ، فالعلم اليقيني بصدق الحكم إذا فقد ، فقد مستند الحكم ، فلا يوجب الحكم بل لا يجوز .
والشيعة إن وافقوا في هذا ، فليس لهم الاعتراض على أبي بكر في عدم حكمه لفاطمة وطلبه البيّنة منها ، وإن خالفوا في هذا الحكم ، فالبحث بينهم وبين أهل السنة في ذلك الأصل الذي يتفرّع عليه هذا الحكم .
***
__________________
(١) إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : ٦٧٧ ( حجري ) .