وأقول :
أبو داود في صحيحه (١) نحو الحديثين من عدة طرق (٢) .
وروى النسائي في صحيحه (٣) نحو الحديث الثاني من طريقين (٤) .
أحمد في مسنده (٥) نحو الحديث الأوّل عن جبير بن مطعم (٦) ، ونحو الحديث الثاني (٧) من عدة طرق عن ابن عبّاس (٨) .
وقال في بعضها : هو لنا لقربي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قسمه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لهم ، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه .
ومثله (٩) رواية أبي داود والنسائي (١٠) .
فثبت برواية صحاحهم المذكورة ومسند أحمد أنّ أبا بكر غيّر الخمس ، وما عمل فيه بعمل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فكان بيمينه كاذباً حانثاً ، ومخالفاً بعمله حكم الله ورسوله ، كما ذكرناه فيما يتعلق بفدك.
__________________
(١) في باب بيان مواضع قسمة الخمس وسهم القربى من كتاب الخراج . منه قدسسره .
(٢) سنن أبي داود ٣ / ١٤٥ ــ ١٤٦ ح ٢٩٧٨ و ٢٩٧٩ و ٢٩٨٢.
(٣) في كتاب قسم الفيء. منه قدسسره .
(٤) سنن النسائي ٧ / ١٢٨ و ١٢٩.
(٥) ص : ٨٣ ج ٤ . منه قدسسره .
(٦) مسند أحمد ٤ / ٨٣.
(٧) ص : ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٣٠٧ و ٣٢٠ ج ١ . منه قدسسره .
(٨) مسند أحمد ١ / ٢٤٨ و ٢٩٤ و ٣٠٨ و ٣٢٠.
(٩) في بيان أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قسمه لهم . منه قدسسره .
(١٠) سنن أبي داود ٣ / ١٤٦ ح ٢٩٨٢ ، سنن النسائي ٧ / ١٢٨.