وما زعمه الفضل من المعارضة والترجيح فمن المضاحك ؛ لأنّ أبا بكر زعم أنّه لا يغير ، فقام شاهد عدل على أنه قد غيّر ، ودعوى المدعي لا تعارض شهادة الشاهد عليه ، على أن الترجيح بالحلف وبكونه من قوله سفسطة ظاهرة ، إذ لا دخل لهما في قوّة السند أو ظهور الدلالة في المقام ، كما هو واضح .
***