وأقول :
لا شك أن قوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ... ) إلى قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ... ) (١) نص في ثبوت أصل التيمم للصلاة ، كما هو محل الكلام .
وإن لم يكن نصاً في كيفيته ، فيكون عمر بإسقاطه للتيمم ، وللصلاة الجامعة للشرائط الواجبة بنص كتاب الله ، مخالفاً للنص في الأمرين ، وذلك ليس عن نسيان ؛ لتذكير عمّار له لو نسي ، كما رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم (٢) .
مع أن هذا الحكم ممّا لا يُنسى ؛ لكونه من الضروريات وكثرة الابتلاء به في حياة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعده ؛ حتى إن المسلمين ابتلوا به مرّة في السفر ، فنزلت الآية .
روى البخاري في أوّل كتاب التيمم ، ومسلم ، وغيرهما من عدة طرق : أنّ آية التيمم نزلت في السفر لما أدركت المسلمين الصلاة وهم على غير ماء ، فتيمموا بعد نزول الآية (٣) .
فمن يجهل مثل هذا الحكم ، أو ينساه ، لم يمكن أن يكون عالماً بأمر ألبتة .
وقول الخصم : «يمكن أن يكون قد فهم من الكتاب والسنّة ما يدل
__________________
(١) سورة المائدة ٥ : ٦ .
(٢) صحيح البخاري ١ / ١٥١ ح صحیح مسلم ١ / ١٩٣ ، سنن النسائي ١ / ١٧٠
(٣) صحيح البخاري ١ / ١٤٨ ــ ١٤٩ ح ١ ، وص ١٥٠ ح ٣ ، صحیح مسلم ١ / ١٩٢.