وأقول :
قد سبق ما فيه في مآخذ عمر فراجع (١) .
والعجب أنّ الخصم قد تنصل قريباً من تجويز مخالفة ما يقوله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على سبيل الرأي فضلاً عن الوحي ، وهنا يسوغ لعمر أن يجتهد في مقابلة نص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فيحرم متعة الحج الجائزة بالنصّ إلى الأبد لمصلحة رآها ، فكأنّه لم يسمع قوله تعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (٢) .
وليت شعري ، أي مصلحة علمها عمر في تحريم متعة الحج وجهلها الله ورسوله ؟! وأي مكروه عثر عليه فيها دونهما ؟ !
أو أي شيء سمعه من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيها ، وقد تواتر عنه أنها حلال إلى الأبد ؟ ! فانظر واعجب .
***
__________________
(١) راجع ٧ / ٢٥٤ من هذا الكتاب
(٢) سورة المائدة ٥ / ٤٤.