الخامس : لو خرج من المنزل بلل بعد الاغتسال ، فإن علمه منيا أعاد الغسل ، لحصول الموجب ، لا ما فعله متخللا بينه وبين الخروج ، لوقوعه على وجهه. ولا فرق في الحكمين بين الاستبراء أو لا.
ولو علم أنه ليس بمني ولا من بقاياه ، ألحقه بما علمه ، سواء استبرأ أو لا.
ولو اشتبه بين المني وغيره ، فإن كان قد بال واستبرأ من البول لم يلتفت ، لأن البول أزال أجزاء المني المتوهمة ، والاستبراء أزال أجزاء البول المتوهمة. وإن كان قد بال ولم يستبرأ من البول ، ألحقه بالبول كغيره. ولو لم يكن قد بال أعاد الغسل ، بناء على الغالب من بقاء أجزاء المني في المجرى. ولا استبراء على المرأة ، ولا المجامع إذا لم ينزل.
فإن رأى بللا بعد الغسل وعلم أنه مني ، وجب عليه الإعادة ، لقيام الموجب ، ولا يعيد العبادة المتخللة بين الغسل والوجدان. ولو لم يعلم أنه مني ، لم يجب عليه الإعادة ، لأنا حكمنا في المنزل بأن المشتبه مني ، بناء على الغالب من تخلف الأجزاء بعد الإنزال.
ولو رأت المرأة بللا فلا إعادة ، لأن الظاهر أنه من بقايا مني الرجل.
ولو اجتهد المنزل فلم يتأت ، ففي إلحاقه بحدث البول إشكال ، فإن ألحقناه به كفى الاجتزاء في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد ، وإلا فلا.
ولو أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل ، فالأقوى الاستيناف ، لأنه لو تعقب كماله أبطل حكم الاستباحة ، ففي أبعاضه أولى ، فلا بد من تجديد طهارة لها ، وهو الآن جنب ، إذ لا يرتفع إلا بكمال الغسل ، فيسقط اعتبار الوضوء ، وكذا لو أحدث أكبر.
السادس : يجب على الزوج تمكين الزوجة من الانتقال إلى الماء ، أو نقل الماء إليها ، وفي وجوب ثمنه عليه إشكال.