ولو اجتمعت الأغسال المندوبة ، احتمل التداخل ، لقول أحدهما عليهماالسلام : فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (١). فحينئذ يكتفي بنية مطلقة.
ولو نوى غسلا معينا ، لم يدخل غيره لعدم شرطه.
ولو نوى بالواحد للجميع ، فالوجه الإجزاء.
ولو اجتمعت أغسال واجبة ومندوبة كالجنابة والجمعة ، فإن نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب ، وإن نوى المطلق ولم يقيد بوجه الوجوب ، فإن شرطنا في الندب نيته لم يقع عن أحدهما.
وإن نوى الجنابة ارتفعت ، وهل يجزي عن الجمعة؟ قال الشيخ : نعم (٢) ، لقول أحدهما عليهماالسلام : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأ غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة (٣).
والوجه المنع ، لقوله عليهالسلام : وإنما لامرئ ما نوى (٤).
ولو نوى غسل الجمعة دون الجنابة ، فالأصح الجواز ، ولا ترتفع الجنابة ، إذ لا يشترط في مندوب الغسل الخلو من الحدث الأكبر ، لأن (١) الحائض يغتسل للإحرام.
الرابع : لو شك في شيء من أفعال الغسل ، فإن كان على حاله لم ينتقل ، بنى على عدمه وفعله وما بعده ، وإن كان قد انتقل فإن كان مرتمسا أو معتادا للموالاة ، فالأقرب إلحاقه بالوضوء ، لاشتراكهما في ظن الكمال قبل الانتقال ، وإن لم يكن كذلك وجب إلحاقه بالأول ، لأصالة العدم ، مع انتفاء ظن معارضه.
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) المبسوط ١ ـ ٤٠.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥٢٦ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٤ ح ٧.
(٥) في « ر » لأمر الحائض بغسل الإحرام.