الغسل من الجنابة (١). وقول الصادق عليهالسلام : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (٢). ولأصالة البراءة.
فإن توضأ معتقدا عدم إجزاء الغسل أبدع ، لقول الصادق عليهالسلام : الوضوء بعد الغسل بدعة (٣). ولا يستحب على الأصح ، لأن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه.
والأصح افتقار غيره من الأغسال إليه ، لعموم ( إِذا قُمْتُمْ ) (٤) وإن لم يوجد موجبه. فلو لمس المتطهر ميتا أو تنفست وهي متطهرة ، وجب الوضوء.
الثالث : لو اجتمعت أغسال واجبة ، فإن اتفقت حكما كفى نية مطلقة لرفع الحدث ، أو الاستباحة ، ونية أيها كان ، لتداخلها كالموجب للصغرى.
وإن اختلفت كالجنابة والحيض ، فإن نوى رفع الحدث مطلقا أو الاستباحة أجزأه ، لقوله عليهالسلام : وإنما لامرئ ما نوى (٥).
وإن نوى الأكمل كالجنابة لارتفاع باقي الأحداث بارتفاعها ، أجزأ عن الحيض ، لقول أحدهما عليهماالسلام : فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (٦).
وإن نوى الأدون كالحيض ، فالأقوى عدم ارتفاع الجنابة ، فإن رفع الأدون لا يستلزم رفع الأعلى ، فإن اقترنت بالوضوء احتمل رفعها ، لوجود مساوي الغسل للأدون في الدخول في الصلاة معهما. وعدمه ، فإن الوضوء لا تأثير له في رفع حدث الجنابة ولا غسل الحيض لقصوره. ويحتمل قوة حدث الحيض ، لافتقاره في رفعه إلى طهارتين واستغناء الجنابة عن إحداهما.
ولو نوى الاغتسال مطلقا ، احتمل رفع الأدنى وعدمه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥١٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥١٦ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ٥١٥ ح ١٠.
(٤) سورة المائدة : ٦.
(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٤ ح ٧.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٦٣ ب ٣١.