ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ، ولم تخبرها العارف بالعود ، أعادت الوضوء في الحال ، ولا تصلي بالوضوء السابق ، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبرء مع اعتضاده بالأصل ، وهو عدم العود بعد الانقطاع ، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله ، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث.
ولو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم ، استمرت.
والمستحاضة غالبا لا تعلم عند الانقطاع هل هو للبرء أم لا ، فطريقها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا؟ وتجري على الحالين كما بينا.
وذات الدم الكثير إذا انقطع دمها في أثناء النهار للبرء ، لم يجب عليها بقية الأغسال. ولو انتقلت ذات الدم الكثير إلى القليل واستمر ، انتقل حكمها.
وهل يشترط في الصوم غسل العشاءين والظهرين ، أو تقديم غسل الغداة على الفجر؟ إشكال.
وغسلها كغسل الحائض ، إلا أن الأقوى وجوب الموالاة هنا.