ولو خرج الدم بعد الشد ، فإن كان لغلبته لم يبطل الوضوء ، وإن كان لتقصيرها في الشد بطل ، وكذا لو زالت العصابة بضعف الشد وزاد خروج الدم بسببه. ولو اتفق ذلك في الصلاة ، بطلت.
وكما لا تؤدي بالوضوء إلا صلاة واحدة ، فكذا التيمم ، والأقرب عدم الاكتفاء بالواحد عن الوضوء والغسل ، نعم يتعدد ما هو بدل من الغسل حسب تعدده خاصة ، ويتعدد ما هو بدل من الوضوء بحسب تعدده أيضا. ولو اكتفينا بالواحد ، وجب ما هو بدل من الغسل في أولي صلاتي الجمع. وهل يكفي ما هو بدل من الوضوء في ثانيتهما أم يتعين الأول؟ إشكال.
وإذا انقطع الدم للبرء ، استأنفت الوضوء لما يتجدد من الصلوات ، لأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة ، وكذا المبطون وصاحب السلس ، ولا يجب استيناف الغسل.
ولو كان الانقطاع في أثناء الصلاة ، فالأقوى بطلانها كذلك ، بخلاف التيمم ، لعدم تجدد حدثه بعد التيمم. وهذه يتجدد بعد الوضوء ، ولأنها مستصحبة للنجاسة ، وساغ للضرورة وقد زالت ، بخلاف المتيمم حيث لا نجاسة له ، حتى لو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة ، أبطلها على إشكال.
ولو كان لا للبرأ بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف فإن قصر الزمان عن الطهارة والصلاة ، لم يجب إعادة الطهارة بل يشرع في الصلاة ، ولا عبرة بهذا الانقطاع ، لأن الظاهر عدم دوامه ، فإن صلت فتطاول زمانه فالوجه الإجزاء ، لأنها دخلت في الصلاة بأمر شرعي ، فكان مجزيا.
وإن طال الزمان بحيث يسع للطهارة والصلاة ، ففي إعادة الوضوء إشكال ، أقربه ذلك ، لتمكنها من الطهارة كاملة ، فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الإمكان ، لم يجب إعادته ، لكن لو شرعت في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ، ثم عاد الدم قبل الفراغ ، وجب القضاء ، لحصول الشك في بقاء الطهارة الأولى حالة الشروع.