وإذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال والوضوء صارت طاهرا ، فتصح كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ودخول المساجد وقراءة العزائم وإباحة الوطي.
ولو أخلت بالغسل أو الوضوء ، لم تصح صلاتها. ولو أخلت بالغسل ، لم يصح صومها.
ولو انقطع دمها للبرء ، أو كانت مجنونة وانقطع ، ففي وجوب الغسل إشكال ، أقربه ذلك.
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، سواء كانتا واجبتين أو إحداهما ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لفاطمة بنت أبي حبيش توضئي لكل صلاة (١).
ولا بد أن يكون الصلاة عقيب الطهارة ، فإن قدمتها على الوقت ودخل عقيب فراغها منها صحت ، وإلا أعادتها بعده.
ولو أخرت : فإن كان للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة ، كستر العورة ، والاجتهاد في القبلة ، والأذان والإقامة ، وانتظار الجماعة والجمعة ، جاز ، وإلا فلا ، لتكرر الحدث عليها وهي مستغنية عن احتمال ذلك قادرة على المبادرة.
ولو انتقض وضوؤها قبل الصلاة بريح ، لزمها الوضوء.
وهل يجب تجديد الاحتياط وهو تغيير القطنة بالخرقة؟ الأقرب ذلك إن زالت العصابة عن موضعها وظهر الدم على جوانبها ، لأن النجاسة قد كثرت وأمكن تقليلها فلا يحتمل ، وإن لم تزل العصابة ولا ظهر الدم ، فالأقرب العدم ، إذ لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها ، لكن الأمر بطهارة الحدث مع استمراره معهود ، ويحتمل وجوبه ، كما يجب تجديد الوضوء.
ولو انتقض بالبول ، وجب التجديد لظهور النجاسة ، وهي غير ما ابتليت به.
__________________
(١) جامع الأصول ٨ ـ ٢٢٧.