فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو ستة ، أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، إذ هو الغالب على الحيض ، فردها إلى الغالب أولى من ردها إلى النادر ، كما هو عادة الشارع ، فإن الحيض خلقة وجبلة.
وفي الغالب تساوي المرأة والأقرباء والأقران وغيرهن فيه ، لأنه كالأمارة فصار كالتمييز والعادة. ولقول الباقر عليهالسلام : تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها (١). وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحمنة بنت جحش : تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله تعالى بستة أيام أو سبعة (٢). قال الصادق عليهالسلام : هذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه (٣).
ويحتمل ردها إلى أقل الحيض ، لأنه المتيقن والزائد مشكوك ، فلا يترك اليقين إلا بمثله ، أو أمارة ظاهرة كالتمييز والعادة. وردها إلى العشرة ، لأنه دم في أيام الحيض مع إمكانه فيكون حيضا ، ولأن العادة كثرة الدم للمبتدئة.
والأقرب ما قدمناه لما مر ، ولقول الصادق عليهالسلام : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما (٤).
فروع :
الأول : يحتمل في قوله عليهالسلام « ستا أو سبعا » ردها إلى الاجتهاد ، فما غلب على ظنها أنه أقرب إلى عادة نسائها ، أو ما يكون أنسب (٥) بلونه جعلته حيضا ، والتخيير لأنه موضوع له ، والأول أقوى ، لئلا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمها ، ولا تخيير في الواجب.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٤٦ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٤٧ ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ ـ ٥٤٨ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٤٩ ح ٦.
(٥) في « ر » أشبه.