على الأرض ، ثم نفضهما ومسح بهما وجهه وكفيه (١). وكذا فعل الباقر عليهالسلام (٢).
ولا يجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة ، لأنه عليهالسلام نفض يديه.
ولو كان مقطوع اليدين من الزند ، سقط مسحهما لفوات محله ، لكن يستحب مسح شيء من الذراعين.
قال الشيخ : ولو كان مقطوعهما من المرفق ، استحب مسح ما بقي (٣) ، ولا يسقط مسح الجبهة.
ولو كان مقطوعا من الزند ، احتمل وجوب مسح موضع القطع ، لأن الرسغين في التيمم كالمرفق في الوضوء. والعدم لتعلق الفرض بالكف.
ولو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة أو غيرهما ، لم يجز.
ولو كان على محل الفرض جبائر يتمكن من نزعها ، وجب ، وإلا مسح عليها للضرورة كالماء. فلو نزعها لم يجب إعادة الصلاة ، لأنه أوقعها على الوجه المأمور به ، أما إعادة التيمم فالإشكال كالوضوء.
واختلف في عدد الضربات ، فالمشهور التفصيل للوضوء ضربة واحدة للوجه والكفين ، وللغسل ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين ، لأن الباقر عليهالسلام ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (٤) وقال الباقر عليهالسلام : في تيمم الغسل مرة للوجه ومرة لليدين (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٩٩ ح ١ ب ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٧٦ ح ٣.
(٣) قال في المبسوط [ ١ ـ ٣٣ ] : وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ، ويستحب أن يمسح ما بقي.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٧٦ ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٧٨ ح ٤.