ولو تغير الجاري كله ، نجس أجمع. وإن تغير بعضه ، اختص المتغير بالتنجيس دون ما قبله و [ ما ] (١) بعده.
ولو وافقت النجاسة الجاري في صفاته ، اعتبر بالمخالف ، فإن كان تغيره نجس وإلا فلا ، ويعتبر ما هو الأحوط ، ولا يعتبر هنا كثرة الأجزاء. وكذا الواقف الكثير ، بخلاف المضاف الطاهر لو مازجه ، لغلظ أمر النجاسة.
ولو قل الجاري عن الكر ، نجس ، لعموم نجاسة القليل ، سواء ورد على النجاسة أو وردت عليه. ولو كان القليل يجري على أرض منحدرة ، كان ما فوق النجاسة طاهرا.
والماء الواقف في جانب النهر المتصل بالجاري ، حكمه حكم الجاري ، لاتحاده بالاتصال ، فإن تغير بعضه اختص المتغير بالتنجيس.
وماء المطر حال تقاطره كالجاري لا ينجس إلا بالتغير وإن قل ، لقول الصادق عليهالسلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجل : لم يضره ذلك (٢). ولا يشترط الجريان من الميزاب ، بل التقاطر من السماء كاف.
ولو انقطع التقاطر واستقر على وجه الأرض ثم لاقته نجاسة ، اعتبر فيه ما يعتبر (٣) في الواقف ، لانتفاء غلبة الجريان.
وماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري حال إجراء المادة عليه ، لقول الصادق عليهالسلام : هو بمنزلة الجاري (٤) ، وللضرر بالاحتراز عنه ، لكثرة الحاجة إليه ، ولأنه بجريانه عن المادة يشبه الجاري ، وشرطنا المادة لقول الباقر عليهالسلام : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (٥). ولأنه بوجودها يقهر النجاسة ، فلا تساوي حال عدمها.
__________________
(١) الزيادة من « س ».
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٠٩ ح ٤.
(٣) في « س » اعتبر.
(٤) وسائل الشيعة : ١ ـ ١١١ ح ١.
(٥) وسائل الشيعة : ١ ـ ١١١ ح ٤.