وإن لم يتغير احتمل أن يكون حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه بعد الغسل ، إن كان طاهرا فطاهر ، وإن كان نجسا فنجس ، لأن البلل الباقي في المحل بعضه ، والماء الواحد القليل لا يتبعض في الطهارة والنجاسة ، ولأنه قد كان نجسا في المحل ، فلا يخرجه العصر إلى التطهير ، لعدم صلاحيته له.
وأن يكون نجسا مطلقا ، سواء انفصل من الغسلة المطهرة للمحل أو لا ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل عنها كغيره.
فإن قلنا بالأول فتقاطرت قطرة من الماء الذي يجب فيه تعدد الغسل من النجاسة ثلاثا أو سبعا من الغسلة الأولى على ثوب ، وجب غسله مرتين أو ستا ، لأنه حكم المحل المغسول بعد تلك الغسلة. وعلى الثاني يغسل ثلاثا أو سبعا كالمحل قبل الغسل.
وهل زيادة الوزن تجري مجرى التغير؟ الأقرب ذلك ، فلو غسل به النجاسة ، فإن زاد وزنه فكالمتغير إن كان قليلا وإلا فلا. والمستعمل في مندوب الإزالة طهور.
ولا يجوز رفع الحدث بماء تزال به النجاسة عند القائلين بالتنجيس ، ولقول الصادق عليهالسلام : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا تتوضأ منه (١).
وعفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شيء على ثوبه أو بدنه ، سواء وقع على الأرض الطاهرة أو لا. وهو طاهر مطهر ما لم يتغير ، أو يقع على نجاسة خارجة ، لعسر التحرز عن هذه المياه ، كما عسر التحرز عن الكثير الملاقي للنجاسة ، فسقط اعتبار ملاقاة النجاسة هنا ، كما سقط هناك ، لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال : لا بأس به (٢). وفي رواية : أينجس ذلك ثوبه؟ فقال : لا (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٥٥ ح ١٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٦٠ ح ١ ب ١٣.
(٣) وسائل الشيعة : ١ ـ ١٦١ ح ٥.