إسلامه لا مع كفره. والأقرب طهارة مثل ما ينفصل من النبور والثؤلول وشبههما من الأجزاء الصغيرة ، لعدم إمكان التحرز عنهما وللرواية (١). والدود المتولد من الميتات والأعيان النجسة طاهر. وكذا بذر القز ودوده.
وكل ما ينفصل من الحيوان الطاهر العين مما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن ، وإنما يرشح رشحا كاللعاب والدمع والعرق ، فإنه طاهر ، لأنه عليهالسلام سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمير؟ فقال : نعم. وبما أفضلت السباع كلها (٢).
وطهارة السؤر تدل على طهارة اللعاب ، وركب (٣) عليهالسلام فرسا معرورا لأبي طلحة وركضه ولم يحترز عن العرق.
والمسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالإنفحة ، ولم ينجس بنجاسة الطرف للحرج.
السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا ، لأنه عليهالسلام دعي إلى دار فأجاب ، وإلى أخرى فامتنع ، فطلبت العلة منه فقال : إن في دار فلان كلبا فقيل ، ففي دار فلان هرة فقال : الهرة ليست بنجسة (٤). وقوله تعالى ( أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) (٥) ولأنه أشد حالا من الكلب في التنجيس ، ولأنه أسوأ منه ، ولهذا استحب قتله. وقال الصادق عليهالسلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله (٦). وكذا قال الكاظم عليهالسلام في الخنزير (٧).
والمتولد منهما نجس ، لأنه بعضهما وإن لم يقع عليه اسم أحدهما على إشكال ، منشؤه الأصالة السالمة عن معارضة النص.
__________________
(١) وهي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام راجع وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٨٢ ب ٦٣.
(٢) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٩.
(٣) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٩.
(٤) راجع منتهى المطلب ١ ـ ١٦٦.
(٥) سورة الأنعام : ١٤٥.
(٦) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١٥ ح ١.
(٧) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠١٧ ح ١.