أما المتولد من أحدهما وآخر طاهر ، فالوجه عندي اعتبار الاسم ، إن سمي بأحدهما فهو نجس ، وإلا فلا.
وكلب الماء طاهر ، لانصراف الإطلاق إلى المتعارف وسائر أجزاء الكلب والخنزير وإن لم تحلها الحياة ولعابهما ورطوبتهما ، سواء انفصلت من حي أو ميت.
الثامن : الخمر نجس على الأصح ، لأنه تعالى سماها رجسا (١) ، والرجس هو النجس ، لقوله تعالى ( فَاجْتَنِبُوهُ ) (٢) وهو يعم ، ولأنه محرم على الإطلاق ، فكان نجسا كالميتة والبول ، ولأنه محرمة التناول لاحترام وضرر ظاهر والناس مشعوفون بها ، فيحكم بالنجاسة تأكيدا للزجر ، كما حكم الشارع بنجاسة الكلاب ، لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل (٣).
وكذا النبيذ وكل مسكر ، لأنها ملحقة بالخمر في التحريم ، فتلحق به في النجاسة ، وللرواية (٤). والخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس للعموم.
والعصير إذا غلا واشتد وإن لم يبلغ حد الإسكار نجس ، سواء غلا من نفسه أو بالنار أو الشمس ، إلا أن يذهب ثلثاه.
التاسع : الفقاع حكمه حكم الخمر في التحريم والنجاسة عند علمائنا أجمع ، لقول الصادق عليهالسلام : إنه خمر مجهول (٥).
أما المسكرات الجامدة من طبيعتها ، فإنها طاهرة ، وإن مزجت بالماء لم تخرج عن الطهارة ، كما أن الخمر لو جمد لم يطهر مع بقاء الخمرية.
__________________
(١) في قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ » ).
(٢) سورة المائدة : ٩٠.
(٣) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٣٠٢ ح ٢ و ٢ ـ ١٠٥٦ ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٥٥ ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٥٦ ح ٥.