القارورة المضمومة المشتملة على النجاسة ، لأن الحسن والحسين عليهماالسلام ركبا ظهر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في سجوده.
ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدودا في نجاسة ، صحت صلاته وإن تحركت بحركته ، لأنه ليس حاملا للنجاسة.
والبواطن لا تقبل النجاسة وإن أمكن غسلها ، كداخل الأنف والفم والعين للمشقة ، فرطوبات هذه طاهرة ، وإن لاقت نجاسة كالدم وغيره في الباطن مما لم تتلون بها. ومحل الاستجمار بالأحجار بعده طاهرة.
ولا فرق بين جميع النجاسات الحاصلة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا ، سواء كانت مغلظة كالمني ودم الحيض ، أو مخففة كالدم وبول الصبي للعموم.
وأضاف ابن بابويه العمامة ، فإن كانت مما لا يتم الصلاة فيها بانفرادها صح وإلا فلا.
ولو جبر عظمه بعظم نجس العين كالكلب والخنزير ، فإن تمكن من نزعه وجب ، فإن لم يفعل بطلت صلاته ، وإن لم يتمكن لم يجب قلعه ، وتصح صلاته ، لقوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو الشين على إشكال. ولو لم يقلعه مع المكنة قلعه السلطان ، فإن مات قبل قلعه لم يقلع ، لأنه صار ميتا.
ويكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة أو حيوانا طاهر العين ، وقد روي أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لعن (٢) الواصلة ، وهي التي تصل شعرها بغيره أو شعر غيرها. والمستوصلة ، وهي الموصول شعرها بإذنها ، والنامصة ، وهي التي تنتف الشعر من الوجه. والمتنمصة ، وهي المنتوف شعرها بأمرها. والواشرة ، وهي التي تبرد الأسنان لتحدها وتفلجها. والمستوشرة التي يفعل بها ذلك بإذنها. والواشمة ، وهي التي تغرز جلدها بإبرة ثم تحشوه كحلا. والمستوشمة التي يفعل بها ذلك بإذنها.
__________________
(١) سورة الحج : ٧٨.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٩٤ ح ٣.