عليه وآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ [ قلت : لم جعل ذلك؟ قال : ] (١) لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (٢).
والمراد بلوغ المثل والمثلين ، لأن التقدير أن الحائط ذراع ، لقول الصادق عليهالسلام : في كتاب علي عليهالسلام القامة ذراع ، وسئل كم القامة؟ قال : ذراع ، إن قامة رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت ذراعا (٣).
ووقت نافلة العصر بعد الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير الفيء على أربعة أقدام ، أو يصير ظل كل شيء مثليه ، كما تقدم.
ووقت نافلة المغرب بعد الفريضة إلى أن تذهب الحمرة المغربية ، لأنه وقت فضيلة المغرب ، فتخرج بخروجه ، ولأنه أول دخول وقت الفضل للعشاء ، فلا يقع فيه نافلة غيرها ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع (٤).
ووقت ركعتي الوتيرة بعد العشاء إلى انتصاف الليل ، لأنها تقع بعدها ، فتمتد بامتداد وقتها.
ووقت صلاة (٥) الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان ينام أول الليل ويحيي آخره.
وعن الصادق عليهالسلام : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه لا يصلي إلى بعد انتصاف الليل (٦).
__________________
(١) الزيادة من الوسائل.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ١٠٣ ح ٣ و ٤.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ١٠٦ ح ١٦.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ١٦٦ ح ٧.
(٥) في « س » نافلة.
(٦) وسائل الشيعة ٣ ـ ١٨٠ ح ٤.