منفردا في بيته ، فلا إبراد ، لزوال المقتضي وهو المشقة والتأذي بالحر ، إذ لا كثير مشقة في هذه المواضع. ويحتمل ثبوته للخبر (١). والأقرب اختصاص الاستحباب بالبلاد الحارة ، لقلة المشقة في غيرها. ويحتمل عدمه ، لأن التأذي في إشراق الشمس حاصل في البلاد المعتدلة ، بخلاف النهي عن استعمال المشمس ، فإنه يختص بالبلاد الحارة على الأقوى ، لأن المحذور الطبي لا يتوقع مما (٢) يشمس في البلاد المعتدلة.
السادس عشر : لو اجتهد في موضع الاشتباه وصلى ، فإن لم يتبين الحال ، أو ظهر إيقاعها في الوقت ، أو قبله ودخل وهو في الأثناء ، صح فعله. وإن ظهر إيقاعها قبله ولم يدخل حتى فرغ استأنف. وإن ظهر إيقاعها بعد الوقت : احتمل وجوب الإعادة ، لأنه مأمور بالقضاء ولم يوقعه على وجهه. وعدمه للامتثال ، إذ هو مأمور بالاجتهاد فأشبه الصوم.
وهل يكون ما فعله قضاء أو (٣) أداء؟ إشكال ، ينشأ : من أنه فعله بعد وقته ، فأشبه غيره حالة الاشتباه. ومن أنه قائم مقام الواقع في الوقت ، لمكان العذر. ولو أوقع قبل الوقت أعاد ، وإن خرج الوقت.
السابع عشر : زوال الشمس ميلها عن وسط السماء وانحرافها عن دائرة نصف النهار ، وذلك أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شيء شاخص ظل في جانب المغرب طويلا ، ثم ينقص بنسبة ارتفاع الشمس ، حتى إذا بلغ كبد السماء ، ـ وهي حالة الاستواء ـ انتهى النقصان.
وقد لا يبقى له ظل أصلا في بعض البلاد ، كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة ، ولا يكون إلا في يوم واحد. وإذا بقي فهو مختلف المقدار باختلاف البلاد والفصول.
ثم إذا مالت الشمس إلى جانب المغرب ، فإن لم يبق ظل عند الاستواء ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ١٠٤.
(٢) في « س » فيما.
(٣) في « ق » أم.