التاسع عشر : يكره أن يصلي إلى التماثيل والصور ، لما فيه من شغل النظر ، وزوال الخشوع. قال محمد بن مسلم قلت : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ فقال : لا ، اطرح عليها ثوبا (١).
العشرون : يكره أن يصلي إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق. وكذا يكره أن يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح ، لئلا يشتغل بالنظر عن الإقبال على العبادة وللرواية (٢). والأقرب تعدي الحكم إلى كل شاغل من كتاب ونقش وغيره.
الحادي والعشرون : يكره أن يكون في حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، لما فيه من التعظيم لشعائر الله ، وقول الصادق عليهالسلام : إن كان ينز من بالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس (٣). وفي التعدي إلى الماء النجس والخمر وشبههما إشكال.
الثاني والعشرون : يكره في أرض الرمل المنهال ، لعدم تمكنه من السجود الكامل. وكذا أرض الوحل وحوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات ، ومع عدمه يحرم إلا مع الضرورة.
الثالث والعشرون : يكره أن يصلي إلى سيف مشهور ، أو غيره من السلاح ، ولا يحرم على الأصح ، للأصل. وقال الصادق عليهالسلام : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد (٤).
خاتمة :
تشتمل على بحثين :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٦١ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٥٦ ب ٢٧.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٤٤ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٥٩ ح ٢.