ويكره عمل الصنائع في المساجد ، لأنه وضع للعبادة لا لأمور الدنيا.
ويكره سل السيف وبري النبل ، لأنه عليهالسلام نهى عن سل السيف وبري النبل وقال : إنما بني لغير ذلك (١).
ويكره كشف العورة فيه ، لأنه مناف لتعظيمه. وكذا كشف السرة والركبة والفخذ ، لأنه عليهالسلام قال : كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة (٢).
وتكره تعلية المساجد ، لما فيه من التشرف على العورات ، ولأن مسجده عليهالسلام كان قدر قامة ، واتباعه أولى.
ويحرم إدخال النجاسة إليها ، لقوله عليهالسلام : جنبوا مساجدكم النجاسة (٣). وغسل النجاسة فيها. وهل يحرم الإدخال مع التلطخ؟ إشكال.
ويحرم أن يؤخذ شيء من المساجد في ملك أو طريق ، لأنه غصب ، لاختصاصه بالعبادة العامة ، قال الله تعالى ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ) (٤).
ويحرم نقشها وزخرفتها ، لأنه بدعة لم تفعل في زمانه عليهالسلام.
وكذا يحرم تصويرها ، لأن الصادق عليهالسلام كره الصلاة في المساجد المصورة (٥).
ويحرم أخذ آلتها للتملك ، لأنه وقف على مصلحة ، فلا يجوز صرفه إلى غيرها. ولو استهدم جاز أخذ آلته لعمارة غيره من المساجد ، لاتحاد المالك وهو الله تعالى. وكذا لو فضل شيء من آلته عن عمارته ، جاز أن يعمر به غيره من المساجد.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٩٥.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٥١٥.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٥٠٤.
(٤) سورة البقرة : ١١٤.
(٥) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٩٣ ح ١.