ولو خلقت حصره أو انكسرت أجذاعه ولم ينتفع به فيه ولا في غيره من المساجد ، جاز بيعه وصرف الثمن في عمارته ، أو عمارة غيره من المساجد. ولا يجوز نقض شيء من المساجد إلا إذا استهدم ، فإن استهدم وزالت بنيته لم يجز لأحد إجارته ولا أخذه.
ولا يجوز أن يدفن في شيء من المساجد ، لما فيه من التضيق على المصلين. ولا يجوز هدم شيء من البيع والكنائس إذا بنيت في أرضهم ، إلا مع اندراس أهلها ، أو إذا كانت في دار الحرب. ويجوز أخذ آلتها إذا استهدمت لعمارة المساجد للرواية (١) ، ولأنها مواطن العبادة فجاز عمارتها بها كإنقاض المساجد.
ويكره رمي الحصى فيها خذفا ، لئلا يتأذى الغير ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد ، فقال : ما زالت تلعن حتى وقفت ، ثم قال : الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط عليهالسلام ، ثم تلا عليهالسلام ( وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ) (٢) قال : هو الخذف (٣).
وتكره المخاطبة بلسان العجم فيه ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن رطانة الأعاجم المساجد (٤).
ويكره الاتكاء فيه ، لقوله عليهالسلام : الاتكاء في المساجد رهبانية العرب ، المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته (٥).
ويكره أن يجعل المسجد طريقا لغير ضرورة لما فيه من ترك التعظيم.
قال الصدوق : ينبغي أن تجتنب المساجد تعليم العلم فيها ، للتأديب فيها. وجلوس الخياط فيها للخياطة ، لأنهما من الصنائع. وقد تقدم كراهتها.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٩١ ح ٢.
(٢) سورة العنكبوت : ٢٩.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٥١٤ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٩٥ ح ١ ب ١٦.
(٥) وسائل الشيعة ٣ ـ ٥٠٩ ح ٤.