السلام : ليس على الأمة قناع (١). ولأنه ظاهر في أكثر الأوقات ، فأشبه وجه الحرة.
ويستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص وإزار وسراويل ، لقوله عليهالسلام : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله تعالى أحق أن يتزين له (٢). وأن يصلي في أحسن ما عنده (٣) من ثيابه ، ويتعمم ، ويتقمص ، ويرتدي.
فإن اقتصر على ثوبين ، فالأفضل قميص ورداء ، أو قميص وسراويل. فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى ، ثم الإزار ، ثم السراويل. ولأن الإزار أولى ، لأنه يتجافى.
وتصلي المرأة في قميص سائغ وخمار ، وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها لتتجافى عنها ، فلا يظهر حجم أعضائها.
ويستحب التحنك للرجل ، لقول الصادق عليهالسلام : من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن إلا نفسه (٤).
ويجزي الثوب الواحد ، لأن الباقر عليهالسلام صلى فيه (٥). وأن يصلي في ثوب يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر للرواية (٦).
وأن يصلي عاريا ساتر العورة خاصة ، لكن يستحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو كالخيط ، وليس بواجب ، لأنه ليس من العورة ، فلا يجب ستره. ولو لم يجد ساترا لم يسقط عنه الصلاة إجماعا.
ولو وجد ورق الشجر وتمكن من الستر به وجب ، وكذا لو وجد طينا يمكنه الستر به وجب ، لقول الصادق عليهالسلام : النورة سترة (٧). ولو وجد وحلا ، أو ماء كدرا يستر العورة لو نزله ، وجب مع انتفاء الضرر.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٩٧ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٣٣١.
(٣) في « ق » ما يجده.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٩١ ح ١ و ٢.
(٥) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٨٣ ح ١.
(٦) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٨٣ ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة ١ ـ ٣٧٨ ح ١.