علمائنا. فلا تحل في الميتة وإن دبغ ، لقوله عليهالسلام : لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا غصب (١).
وقول الصادق عليهالسلام : لا تصل في شيء من الميتة ولا شسع (٢).
وسئل الباقر عليهالسلام عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة (٣).
ويكفي في الحكم بالتذكية عدم العلم بموته ، ووجوده في يد مسلم لا يستحل جلد الميتة ، أو في سوق المسلمين ، أو في بلد الغالب فيه المسلمون. لقول الكاظم عليهالسلام : لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في دار الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ، قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس (٤).
وشرطنا في المسلم عدم استباحته للميتة ، ليحصل ظن التذكية (٥) إذ الأصل الموت ، ولا معارض له حينئذ. أما غير المستبيح فإن اعتقاده يمنعه من الإقدام على المحرم غالبا. ولو جهل إسلامه لم يجز استباحته ، عملا بأصالة الموت السالمة عن المعارض. ولو جهل حال المسلم ، فالأقرب أنه كذلك. ويحتمل الإباحة ، لأن الإسلام مظنة التصرفات الصحيحة.
وأما جلد ما لا يؤكل لحمه ، فلا يجوز الصلاة فيه وإن ذكي ودبغ عند علمائنا أجمع ، سواء كان هو الساتر أو لا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن جلود السباع (٦). وقول الرضا عليهالسلام لما سئل عن جلود السباع؟ : لا تصل فيها (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ ـ ٣٦٨ ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٤٩ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٤٩ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ٣ ـ ٣٣٢ ح ٣.
(٤) في « ق » لأن.
(٦) وسائل الشيعة ١٦ ـ ٣٦٨.
(٧) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٥٧ ح ١.