ويجب غسل الأعضاء مستوعبا عملا بالأمر ، فلو أخل بشيء من الوجه أو اليد لم يصح.
ولو كان في يده خاتم أو سبر أو دملج أو سوار ، فإن كان واسعا يصل الماء إلى ما تحته من غير تحريك أجزأه ، لكن يستحب التحريك استظهارا. وإن كان ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بالتحريك ، وجب ، لوجوب ما يتوقف عليه الواجب.
ويجزي في الغسل أقل مسماه ولو كالدهن ، لأصالة البراءة من الزائد ، وحصول الامتثال به ، بشرط الجريان ، لتوقف الاسم عليه.
والفرض في الغسل مرة واحدة ، لصدق الامتثال معه ، والثانية سنة على الأصح للرواية (١) ، والثالثة بدعة على الأقوى ، لعدم المشروعية.
فروع :
الأول : إنما يستحب الثانية بعد إكمال الغسلة الأولى ، فلو أبقى من العضو شيئا لم يغسله في المرة الأولى ، وجب غسل ذلك الشيء ، فلو غسله في الثانية بنية وجوب غسله خاصة أجزأه ، وكذلك لو نوى وجوب غسل الجميع على إشكال. وكذا يجب لو لم ينغسل في الثانية غسله في الثالثة.
والأقرب عدم خروج ما انغسل مرتين عن البدعة إلا مع الضرورة.
الثاني : لو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين جاز ، لأن المستحب في الجميع مستحب في أبعاضه.
الثالث : لو غسل الثالثة ، بطل وضوؤه إن كان في اليسرى ، لحصول المسح بماء جديد ، وإلا فلا للامتثال ، فلا يؤثر فيه الزائد.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٣٠٩.