وضوء (١). فلو أذن وهو محدث أو جنب ، احتسب به ، لحصول مقصوده وكونه أهلا ، والجنابة أشد كراهية من الحدث ، لأنها أغلط الحدثين ، ولاحتياجه في تمكنه من الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث.
والإقامة مع أي الحدثين اتفقت أشد كراهية من الأذان مع ذلك الحدث ، لأن الصلاة تتعقبها وتكون بعد حضور القوم ، فإن انتظروه ليتطهر ويعود شق عليهم ، وإن لم يعد اتهم بالكسل في الصلاة.
فإن أذن الجنب في المسجد وهو عابر سبيل جاز. ولو كان مقيما فالأقرب عدم الاعتداد به للنهي عنه ، فلا يجامع الاستحباب.
ولو أحدث في أثناء الأذان تطهر وبنى. ولو أحدث في خلال الإقامة استحب له استينافها ، كالصلاة للقرب منها.
السابع : أن يكون مستقبل القبلة بالأذان إجماعا ، لأن مؤذني الرسول عليهالسلام كانوا يستقبلون القبلة ، فإن أذن غير مستقبل جاز لحصول الغرض. والاستقبال في الإقامة أشد ، وأوجبه المرتضى رحمهالله وهو ممنوع ، لأصالة البراءة.
ويكره الالتفات به يمينا وشمالا في جميع فصوله ، سواء كان في المأذنة أو على الأرض ، لما فيه من فوات الاستقبال ، ولأنه ذكر شرع قبل الصلاة ، فلا يستحب فيه إلا الالتفات كالخطبة.
الثامن : وضع إصبعيه حالة الأذان في أذنيه ، لقول الصادق عليهالسلام : السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان (٢).
التاسع : أن يكون قائما إجماعا لقوله عليهالسلام يا بلال قم فناد بالصلاة (٣) وقول الباقر عليهالسلام : لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٢٧ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٤١ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٤٠ ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٣٦ ح ١١.