بأذان الفاسق ، لأنه ذكر بالغ فاعتد بأذانه كالعدل. ويقبل أذان مستور الحال ، لأنه أرفع حالا من الفاسق.
ولا يصح أذان الملحن ، للنهي عنه فلا يجزي عن المشروع ، وكان له عليهالسلام مؤذن يطرب فقال عليهالسلام : إن الأذان سهل سمح ، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن (١).
الثالث : أن يكون مبصرا ، فإن الأعمى لا يعرف الوقت ، وليس شرطا. فلو أذن الأعمى اعتد بأذانه ، فإن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد بلال (٢). لكن ينبغي ألا يؤذن إلا بعد أذان غيره من العارفين العدول ، أو بعد أن يعرف دخول الوقت إما بإخبار عدل ، أو بعلامة له ، أو بغير ذلك.
الرابع : أن يكون بصيرا بالأوقات ، لأنه وضع للإعلام بدخولها ، فإذا جهل حالها لم يؤمن الغلط بالتقدم تارة وبالتأخر أخرى.
الخامس : أن يكون صيتا ليعم النفع به ، ولقوله عليهالسلام لعبد الله بن زيد : ألقه على بلال فإنه أندى منك (٣). أي أرفع. وينبغي أن يكون حسن الصوت ، لأنه أوقع في النفس وأقرب إلى السماع.
السادس : أن يكون متطهرا ، لقوله عليهالسلام : حق وسنة ألا يؤذن واحدا إلا وهو طاهر (٤). ولأنه من سنن الصلاة فاستحب فيه الطهارة كالتوجه ، ولأنه يدعو إلى الصلاة فينبغي أن يكون هو بصفة يمكنه أن يصلي ، وإلا لكان واعظا غير متعظ.
وليس واجبا للأصل ولدلالة لفظ السنة عليه ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهر ، ولا تقيم إلا وأنت على
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٥٣ ح ٣ ما يدل على ذلك.
(٢) جامع الأصول ٦ ـ ٢٠٠.
(٣) جامع الأصول ٦ ـ ١٩٠.
(٤) جامع الأصول ٦ ـ ٢٠١ ما يشبه ذلك.