الثاني : الإسلام فلا يصح أذان الكافر ، لأنه ليس من أهل العبادة ، ولأنه لا يعتقد مضمون الكلمات ، ولا الصلاة التي هي دعاء إليها ، ففعله ضرب من الاستهزاء ، ثم من الكفار من يستمر كفره مع الإتيان بالأذان ، وهم العيسوية فرقة من اليهود ، يقولون محمد رسول الله إلى العرب خاصة ، فلا ينافي لفظ الأذان مقالتهم. ومنهم سائر الكفار.
ولا يحكم بإسلامهم بكلمتي الشهادتين في الأذان ، لأنه قد يأتي به على سبيل الحكاية. ويحتمل الحكم ، فعلى هذا لا يستمر كفر هؤلاء مع الإتيان بالأذان ، لكن يعتد بأذانهم ، لوقوع أوله في الكفر. والمرتد كالكافر.
الثالث : الذكور ، فليس للمرأة ولا الخنثى المشكل الأذان للرجال الأجانب ، ولهما أن يؤذنا للنساء دون الخناثى ، لأن صوت المرأة عورة ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف (١).
ولا يشترط الحرية ، بل يعتد بأذان العبد إجماعا ، لدلالة الألفاظ على عموم الأمر ، ويشترط إذن مولاه ، لأن له منعه من العبادات المندوبة ، إلا أن لا يمنع شيئا من حقوق السيد ، فالأقرب عدم الاشتراط حينئذ. والمدبر وأم الولد والمكاتب كالقن.
وأما الصفات المستحبة فأمور :
الأول : البلوغ لأنه أكمل وأعرف وإسلامه حقيقي ، وليس شرطا إجماعا ، بل يجوز من المميز ويعتد به ، لاجتماع الشرائط فيه ، ولقول أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم (٢). أما غير المميز فلا عبرة بأذانه لعدم رشده ، فأشبه المجنون.
الثاني : العدالة إجماعا ، لقوله عليهالسلام : يؤذن لكم خياركم (٣). ولأنه مخبر عن الوقت ، فيشترط في قبول إخباره العدالة ، وليست شرطا ، فيعتد
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٥٥.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٦١ ح ٣.
(٣) سنن أبي داود ١ ـ ١٩٥ الرقم ٤٩٩ وتيسير الوصول ١ ـ ٢١٠ ووسائل الشيعة ٤ ـ ٦٤٠ ح ٣.