وإذا عجز في الفرائض عن الانتصاب ، بأن (١) تقوس ظهره لكبر (٢) أو غيره وصار على هيئة الراكع ، وجب عليه القيام ولم يجز له القعود. فإذا أراد أن يركع قيل : يجب أن يزيد في الانحناء مع القدرة ، ليفرق بين الركوع والقيام. ويحتمل عدم الوجوب ، لأن الواجب في الركوع ما هو عليه ، وقد سقط القيام لعجزه ، فلا يجب عليه زيادة تكليف في الركوع.
ولا نعني بالعجز عن القيام عدم القدرة والثاني (٣) لا غير ، بل الشامل له ، ولخوف الهلاك ، وزيادة المرض ، ولخوف المشقة الشديدة ، وخوف الغرق ، ودوران الرأس في راكب السفينة ، وخوف رؤية العدو لو قام. ولا تجب الإعادة.
ولو قدر على القيام بعض الصلاة ، وجب بقدر مكنته ، لاستلزام وجوب الجميع وجوب الأجزاء.
وإذا قعد المعذور لم يتعين للقعود هيئة ، بل يجزيه جميع هيئات القعود ، لإطلاق الخبر. لكن يكره الإقعاء في هذا القعود وفي جميع قعدات الصلاة ، لأنه عليهالسلام نهى أن يقعي الرجل في صلاته وقال : لا تقعوا إقعاء الكلب (٤). وهو أن يفرش رجليه ويضع أليته على عقبيه.
لكن يستحب له أن يتربع حال القراءة ، فإذا ركع ثنى رجليه ، فإذا تشهد تورك ، لقول أحدهما عليهماالسلام : كان أبي عليهالسلام إذا صلى جالسا تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه (٥).
والقادر على القيام لا يجوز له أن يأتم بقاعد ، ولا يسقط القيام مع القدرة عليه بجهل القراءة والذكر ، بل يجب عليه القيام. ولو افتقر إلى القيام إلى
__________________
(١) في « ق » و « س » بل.
(٢) في « ر » لكسر.
(٣) كذا في « ق » و « س » وفي « ر » الباقي.
(٤) نهاية ابن الأثير ٤ ـ ٨٩ ما يشبه ذلك ، وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٥٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧٠٣ ح ٤.