اللحد. ثم إن قدر على الركوع والسجود ، وجب عليه الإتيان بهما.
ولو عجز أومأ بهما منحنيا ، وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان ، وجعل السجود أخفض من الركوع. فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه.
الثالث : أن يعجز عن الاضطجاع ، فيصلي مستلقيا على ظهره ، ويجعل رجليه إلى القبلة ، بحيث إذا رفع وسادته قليلا كان وجهه إلى القبلة. ثم إن تمكن من الركوع والسجود وجبا ، وإن عجز أومأ برأسه ، فإن عجز أومأ بأجفانه.
فإذا أراد الركوع غمض عينيه ، وإذا قام فتحهما ، وإذا سجد غمضهما ، فإذا قعد فتحهما ، فإذا أراد السجود ثانيا غمضهما ، فإذا أراد القعود فتحهما ، لقوله عليهالسلام : فإن لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه في القبلة وأومأ بطرفه (١).
وقول الصادق عليهالسلام : يكبر ثم يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ، فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح ، فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثم يتشهد وينصرف (٢). ولا تسقط الصلاة لا مع وجوب القضاء ولا مع عدمه.
ولو عجز عن الإيماء بطرفه أجرى أفعال الصلاة على قلبه ، وحرك لسانه بالقراءة والذكر ، فإن لم يقدر أخطرها بالبال على قصد الفعل. ويسقط بذلك القضاء.
والأعمى ووجع العين يكتفيان بإجراء الأفعال على القلب وإيقاع الأذكار باللسان ، لقوله عليهالسلام : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه بما استطعتم (٣). ولو
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٩٣ ح ١٨.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٦٩١ ح ١٣.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ٤ ـ ٣٢٦.