ويحتمل أن ينحني إلى حد يكون النسبة بينه وبين السجود ، كالنسبة بينهما في القيام ، بمعنى إن أكمل الركوع عند القيام أن ينحني بحيث يستوي ظهره ورقبته ويمدهما ، وحينئذ يحاذي جبهته موضع سجوده.
وأقله أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه ، وحينئذ يقابل وجهه أو بعضه ما وراء ركبتيه في الأرض ، ويبقى بين الموضع المقابل وموضع السجود مسافة ، فيراعى هذه النسبة في حال القعود.
فأقل ركوع القاعد أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض ، والأكمل أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده ، وهما متقاربان.
وأما السجود فلا فرق بينه وبين القادر على القيام. ولو عجز عنهما أتى بالقدر الممكن من الانحناء.
ولو قدر على الركوع وعجز عن وضع الجبهة للسجود على الأرض ، وجب أن ينحني له أخفض منه للركوع.
ولو كان يقدر على الانحناء إلى حد أقل الركوع أعني ركوع القاعدين ، ولا يقدر على الزيادة عليه ، فلا يجوز أن يقسم المقدور عليه من الانحناء إلى الركوع والسجود ، بأن يصرف بعضه إلى الركوع وتمامه إلى السجود ، بل يأتي بالمقدور عليه مرة للركوع وأخرى للسجود وإن استويا.
ولو قدر على أكمل ركوع الراكعين من غير زيادة ، فله أن يأتي به مرتين ، ولا يلزمه الاقتصار للركوع على حد الأقل ، حتى يظهر التفاوت بينه وبين السجود ، لبعد المنع من الإتيان بإتمام الركوع حالة الركوع.
ولو قدر على أكمل الركوع وزيادة ، وجب الفرق بأن يجعل انحناء السجود أقصى ما يقدر عليه ، حتى لو أمكنه أن يسجد على صدعه أو عظم رأسه الذي فوق الجبهة ، وعلم أنه إذا فعل ذلك كانت جبهته أقرب إلى الأرض ، لزمه.
الثاني : أن يعجز عن القعود ، فيصلي مضطجعا على أحد جانبيه ، والأفضل الأيمن مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة ، كما يضجع الميت في