ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها (١). ولو استمع في الفريضة أو سمع وأوجبناه به ، أومأ أو سجد بعد الفراغ.
ويجوز أن يقرأ العزيمة في النافلة ، فيجب السجود ، ثم يقوم فيتم القراءة. ولو كانت السجدة في آخر السورة ، استحب له بعد القيام قراءة الحمد ، ليركع عن قراءة للرواية (٢).
وقال الشيخ : يقرأ الحمد وسورة أو آية معها.
وحكم الاستماع حكم القراءة ، ولا بأس به في النافلة ، والأقرب تحريمه في الفريضة كالقراءة.
ولو نسي السجدة حتى ركع ، سجدها إذا ذكر ، لأن محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهماالسلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد؟ قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم (٣).
ولو كان مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن من السجود أومأ ، لقول الصادق عليهالسلام : إن صليت مع قوم فقرأ الإمام ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء (٤).
ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة ما يفوت الوقت بقراءته ، لاستلزامه الإخلال بالواجب.
ولو ضاق الوقت عن ركعة بأخف سورة ، وتمكن من إدراكها بالفاتحة خاصة ، احتمل وجوب القضاء ، وفعلها أداء بالحمد خاصة ، لتسويغ الاقتصار عليها حالة الاستعجال. أما لو ضاق عن كمال الفاتحة وجب القضاء.
ولا يقرن بين سورتين في ركعة من الفريضة ، لأن محمد بن مسلم سأل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٧٩ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٧٧ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٧٨ ح ١ ب ٣٩.
(٤) وسائل الشيعة ٤ ـ ٧٧٨ ح ١ ب ٣٨.